للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال عبد اللَّه بن عباس باغٍ على المسلمين (١)، أي: اعتدى على المسلمين، يبغي عليهم، كذلك أيضًا مَن يخرج على المسلمين، فيقطع الطريق، ويخيف الآمنين، وربما يقتل، أو يذهب ليرتكب فاحشة من الفواحش.

* قوله: ("لِأَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَمْ يَقْصُرْ قَطُّ إِلَّا فِي سَفَرٍ مُتَقَرَّبٍ بِهِ" (٢). وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المُبَاحِ وَالمَعْصِيَةِ، فَعَلَى جِهَةِ التَّغْلِيظِ).

الذين فرقوا من أهل العلم بين المباح وغيره، ونقل عن عبد اللَّه بن مسعود أنه لا بد أن يكون السفر قربة (٣)، وهذا هو الذي وقع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)

* قوله: (وَالأَصْلُ فِيهِ: هَلْ تَجُوزُ الرُّخْصَةُ لِلْعُصَاةِ أَمْ لَا؟) (٥).

من هنا وضع العلماء القاعدة المعروفة: الرخص لا تناط بالمعاصي (٦)؛ فالرخصة لا تتعلق بالمعصية، فالعاصي إذن لا يخفف عنه، وهذا استنباط العلماء من هذه المسألة ومن أمثالها، فالعاصي لا يخفف عنه، وإنما يشدد عليه، ويؤخذ على يديه، ويؤطر على الحق أطرًا (٧).


(١) تقدَّم النقل عن ابن عباس قريبًا.
(٢) كما مر من نقل عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قريبًا. وهو رواية عن أحمد كما سبق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥٢١) عن ابن مسعود موقوفًا، بلفظ: "لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد".
(٤) كما مر من نقل عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قريبًا.
(٥) تقدَّم نقل الخلاف بين العلماء في هذا المسألة.
(٦) يُنظر: "المنثور في القواعد الفقهية" للزركشي (٢/ ١٦٧) وفيه قال: "الثالث: الرخص لا تناط بالمعاصي. ومن ثَمَّ العاصي بسفره لا يترخص بالفطر والقصر والجمع، ولا يأكل الميتة".
(٧) "الأَطْرُ": عَطفُ الشيءِ تَقبِضُ على أحد طرفيه فتعوِّجُه. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم"، لابن سيده (٩/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>