للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهَذِهِ مَسْأَلَة عَارَضَ فِيهَا اللَّفْظُ المَعْنَى، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا لِذَلِكَ).

عارض اللفظ فيها المعنى؛ اللفظ عموم الأدلة التي أجازت، والمعنى هو أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر القربة، أو السفر المباح (١).

* قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الرَّابعُ: وَهُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي المَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ يَبْدَأُ المُسَافِرُ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ مَالكًا قَالَ فِي "المُوَطَّإِ": لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ القَرْيَةِ) (٢).

هذا ليس قول مالك وحده، بل هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة (٣).


(١) تقدَّم التفصيل في ذلك قريبًا.
(٢) قال مالك في "الموطأ" (١/ ١٤٨): "لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك".
(٣) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٢٥)، وفيه قال: "ويظهر لي في الجواب أن العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر مقامها ولكن لا تثبت عليتها إلا بشرط ابتداء وشرط بقاء فالأول مفارقة البيوت قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام والثاني استكمال السفر ثلاثة أيام".
وانظر في مذهب المالكية: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٦٠)، وفيه قال: "فإذا دخل البلدي بلدًا ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز البساتين إذا سافر من ناحيتها".
وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، وفيه قال: "ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور (بمفارقة سور البلد المختص به)، وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره دون السور الجامع لبلاد متفرقة كما سيأتي ومن بلد له بعض سور، وهو صوب سفره بمفارقته (ولو لاصقه) من خارجه (بنيان)، أي: عمران (أو مقابر، أو احتوى على خراب ومزارع) فتكفي مفارقة ما ذكر".
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ٢٦٨) وفيه قال "فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته".

<<  <  ج: ص:  >  >>