للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك من يقول: ثلاثة أيام (١)، وهناك من يقول: أربعة أيام (٢)، وهناك من يقول: اثني عشر يومًا (٣)، وخمسة عشر يومًا (٤)، وتسعة عشر يومًا (٥)، وهناك أقوال عدة (٦).

وقد جاء أيضًا أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة ثلاثًا (٧)، وأربعًا (٨)، وعشرة أيام (٩)،


(١) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال "وعن سعيد بن المسيب قول ثالث إذا أقام ثلاثًا أتم".
(٢) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨١ - ١٨٢) وفيه قال: "واختلفوا في مدة الإقامة فقال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء الخراساني عنه".
(٣) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال: "وعن السلف في هذه المسألة أقاويل متباينة منها إذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم الصلاة رواه نافع عن ابن عمر قال نافع وهو آخر فعل ابن عمر".
(٤) انظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (١/ ٤٤٥)، وفيه قال: "أنه إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري".
(٥) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال: "وروى عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسع عشرة يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعى عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا".
(٦) منهم من قال ثلاثة عشر يومًا. انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال: "وقال الأوزاعي إن نوى إقامة ثلاثة عشر يومًا أتم وإن نوى أقل قصر".
(٧) أخرجه أبو داود (١٨٨٥) بلفظ: "إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل، فيقيموا بمكة ثلاثة أيام. . . " وصححه الألباني في: "صحيح سنن أبي داود" (١٦٤٧).
(٨) أخرجه البخاري (٢٥٠٥) ومسلم (١٢٤٠) بلفظ "قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج". وانظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣). في تبيين وجه الدلالة من الحديث.
(٩) أخرجه البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٤) بلفظ: "عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسًا، يقول: خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>