للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقام خمسة عشر يومًا (١)، وسبعة عشر يومًا (٢)، وثمانية عشر يومًا (٣)، وتسعة عشر يومًا (٤)، فكلٌّ يتمسَّك بقوله، والذين يقولون مثلًا سبعة عشر يومًا يقولون: حذف منها يوم الدخول والخروج، وثمانية عشر حذف أحدهما، ورواية تسعة عشر عُدَّ فيها يوم الدخول ويوم الخروج، ولأن هذه المسألة لم يأتِ فيها تحديد، كثر الخلاف فيها، فكلُّ مسألة لا يأتي فيها نصٌّ قطعيٌّ يحدد القول فيها، يكثر فيها الخلاف، لكن العلماء يفرِّقون بين إنسان يدخل بلدًا يريد الإقامة لقضاء حاجة، ويعرف أنه سيغادر بعد ثلاثة أو أربعة أيام، وبين إنسان لا يدري، فهذا الذي لا يدري متى سيخرج قصر مطلقًا عند الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفه ومالك وأحمد (٥)، والشافعية حدوا ذلك بثمانية عشر يومًا (٦).


(١) أخرجه أبو داود (١٢٣١) بلفظ: "عن ابن عباس، قال: أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة" وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (٢٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٣٠) بلفظ: "عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١١٤).
(٣) أخرجه أبو داود (١٢٢٩)، عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وشهدت معه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين" وضعفه الألباني في: "مشكاة المصابيح" (١٣٤٢).
(٤) أخرجه البخاري (٤٢٩٨) بلفظ: "أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين".
(٥) انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٨٨٥) وفيه قال: "قال أصحابنا: إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٣٦٤) وفيه قال: "فيستمر على قصره (لا الإقامة) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر وإن تأخر سفره".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٩٦) وفيه قال: " (أو أقام لحاجة)، أو جهاد (بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي) فله القصر، غلب على ظنه كثرته، أو قلته".
(٦) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٧) وفيه قال: " (وإن كان) المسافر بموضع (يتوقع الخروج) منه (يومًا فيومًا) إن حصلت حاجته (أو حبسه الريح في البحر) في موضع (قصر ثمانية عشر يومًا) غير يومي الدخول، والخروج".

<<  <  ج: ص:  >  >>