(٢) أخرجه أبو داود (١٢٣٠) بلفظ: "عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١١٤). (٣) أخرجه أبو داود (١٢٢٩)، عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وشهدت معه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين" وضعفه الألباني في: "مشكاة المصابيح" (١٣٤٢). (٤) أخرجه البخاري (٤٢٩٨) بلفظ: "أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين". (٥) انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٨٨٥) وفيه قال: "قال أصحابنا: إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين". وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٣٦٤) وفيه قال: "فيستمر على قصره (لا الإقامة) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر وإن تأخر سفره". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٩٦) وفيه قال: " (أو أقام لحاجة)، أو جهاد (بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي) فله القصر، غلب على ظنه كثرته، أو قلته". (٦) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٧) وفيه قال: " (وإن كان) المسافر بموضع (يتوقع الخروج) منه (يومًا فيومًا) إن حصلت حاجته (أو حبسه الريح في البحر) في موضع (قصر ثمانية عشر يومًا) غير يومي الدخول، والخروج".