(٢) انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٣٦٤)، وفيه قال: " (و) خامسها (نية إقامة أربعة أيام صحاح) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٦)، وفيه قال: " (وينتهي) سفره أيضًا (بإقامة أربعة أيام) بلياليها (صحاح)، أي: غير يومي الدخول، والخروج". (٣) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ٢٨٤) وفيه قال: "فإن أقام لحاجة وعلم أو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام". (٤) انظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٥/ ٦٨) وفيه قال: "قوله: وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر، هذا إحدى الروايات عن أحمد". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٣٨)، وفيه قال: "ومن دخل بلدًا ولم ينوِ أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا، وإنما يقول: غدًا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين". (٦) منهم: عبد اللَّه بن عمر، أخرج محمد بن الحسن في "الآثار" (١/ ٤٨٩) عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "إذا كنت مسافرًا، فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يومًا، فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصر". (٧) قال الترمذي في "سننه" (١/ ٦٨٥): "فأما سفيان الثوري، وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة".