(٢) لم يخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة، وإنما خالفه في مسألة أُخرى بشأن الجمع. انظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (٢/ ٧٠٣) وفيه قال: "وإن لم يدرك الجمع مع الإمام الأكبر، فأراد أن يصلي وحده في رحله أو بجماعة بدون الإمام الأكبر صلى كل صلاة في وقتها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: كما فعل مع الإمام الأكبر، فالحاصل أن عند أبي حنيفة شَرْط جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر يوم عرفة إحرام الحج، والإمام الأكبر، وعندهما إحرام الحج لا غير". (٣) أخرجه أبو داود (٣٩٣) بلفظ: ". . . ثم التفت إليَّ -أي: جبريل- فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء، من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين" وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٤٩). (٤) أي: الحنفية كما مر. (٥) أخرجه مسلم (٦٨١) بلفظ: "أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها". (٦) تقدَّم تخريجه.