(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٢٧)، وفيه قال: " (ولنا) أن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائر، والدليل على أنه من الكبائر ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابًا من الكبائر"، وعن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: الجمع بين الصلاتين من الكبائر، ولأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد". (٤) هذا القاعدة مطردة في كتب الحنفية، انظر: "التجريد" للقدوري (١٢/ ٦١٠٤) وفيه قال: "والجواب: أن هذه الأخبار آحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار الاستفاضة والاتفاق، ولا يجوز ترك ما ثبت بدليل مقطوع به بطريق مظنون". (٥) كما مر النقل عنهم قريبًا. لكن المالكية قالوا بجوازه في المغرب والعشاء فقط. كما سبق. (٦) أخرجه البخاري (١١٠٨) ومسلم (٧٠٤): "عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا عجل عليه =