(٢) المعتمد عند الشافعية: أنَّ الجمع بين الصلاتين إنَّما يكون في السفر الطويل، وفي قول عندهم: "يجوز الجمع في السفر القصير"، يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٣٩٣)؛ حيثُ قال: " (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا). . . وكالظهر الجمعة في هذا. . .، (وتأخيرًا) في وقت الثانية، (و) بين (المغرب والعشاء كذلك)، أي: تقديمًا وتأخيرًا (في السفر الطويل) المُجَوِّز للقصر. . . (وكذا القصير في قول) اختير؛ كالتنفل على الراحلة، وأشار بـ، "يجوز" إلى أن الأفضل ترك الجمع؛ خروجًا من خلاف مَن منعه". (٣) يُنْظَر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٠٢)؛ حيث قال: "ولا يجوز الجمع إلا في سفر يُبيح القصر". (٤) البُرُد: جمع بَريد، وهي سِتَّة عَشر فرسخًا، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف ذراع. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ١١٦). (٥) أخرجه أحمد (٦١٣٠)، عن ابن عمر، قال: "غدا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من منى حين صَلَّى الصبح في صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي كان ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُهجرًا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة"، وحَسَّن إسنادَه الأرناؤوط. (٦) أخرجه مسلم (١٢٨٠) عن أسامة بن زيد: "أنه كان رديف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشِّعْبَ أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة، فتوضأ ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء".