للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قَالَ: (وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ السَّيْرِ، وَنَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ السَّفَرِ).

* قوله: (ضربًا من السَّير): يعني: أن يكون سائرًا فى وقت الأُولى، فإن من العلماء مَن يرى أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يكون سائرًا في وقت الأُولى (١)؛ يعني: جادًّا، كما جاء في الحديث: "كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ (٢) " (٣)؛ أي: سائرًا في وقت الأُولى، ثم يجمع في وقت الثانية (٤).

(فَأَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ السَّيْرِ، فَهُوَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ عَنْهُ).

هي إحدى الروايات عن مالك، ولذلك قال: (فأمَّا الذي اشترط فيه ضربًا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه).

(وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْمَعُ المُسَافِرُ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ (٥)).

يعني: أن يكون سائرًا في وقت الأولى، وهو -أيضًا- قول في مذهب الحنابلة (٦).


(١) وهو قول مالك، يُنْظَر: "المدونة" (١/ ٢٠٥) حيث قال: "وقال مالك: لا يَجمع الرجل بين الصلاتين في السفر، إلا أن يجد به السير".
وبه قال الإمامان؛ الليث والثوري رحمهما اللَّه، يُنْظَر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٥)؛ حيث قال: "وباشتراط جد السير قال الليث والثوري". وانظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٣/ ٩٥).
(٢) جدَّ به السير: أي: أسرع فيه، واهتم به، واستمر فيه. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٣/ ١١٣)، و"تاج العروس" للزبيدي (٢/ ٣١٤).
(٣) أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣).
(٤) يُنْظَر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣١٤)؛ حيثُ قال: "والاستحباب في آخر وقت الأُولى وأول وقت الثانية".
(٥) يُنْظَر: "المدونة" (١/ ٢٠٥)؛ حيث قال: "وقال مالك: لا يَجمع الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يجد به السير".
(٦) يُنْظَر: "الفروع" لابن مُفلح (٣/ ١٠٤)؛ حيث قال: "وقيل: لا يجوز الجمع إلا لسائر، وعنه: لسائر وقت الأولى، فيؤخر إلى الثانية، اختاره الخرقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>