للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ (١)).

وهي الرواية الأخرى للإمامين: مالك (٢) وأحمد (٣)، وهذا هو الصَّحيح في نظرنا.

(وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ (٤)، وَمَنْ ذَهَبَ هَذَا المَذْهَبَ، فَإِنَّمَا رَاعَى قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ"، الحَدِيثَ (٥)).

يعني: إذا أسرع به السير؛ بمعنى: أنه سار في وقت الأُولى فإذا قطع مسافة يجمع، لا في أول الوقت.

لكنَّ حديث معاذ (٦) نصٌّ في أنه إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل


(١) يُنْظَر: "الأم" للشافعي (١/ ٩٦)؛ حيث قال: "فللمسافر أن يجمع نازلًا وسائرًا".
(٢) يُنْظَر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (١/ ٤٢١، ٤٢٢)؛ حيثُ قال: "وأما حقيقة مذهب مالك في المسألة: فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال كلها منصوصة: أحدها: أنه يجوز بشرطين: أن يجد به السير، ويخاف فَوَات أمر، وهو قول مالك في "المدونة". . .، والثاني: أنه يجوز الجمع بشرط واحد؛ وهو جَدُّ السير، وإن لم يَخش فوات أمر، وهو قول ابن حبيب، والثالث: أن الجمع يجوز في السفر، وإن لم يجد به السير، وهو قول أشهب".
(٣) يُنْظَر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" لإسحاق الكوسج (٢/ ٤٤١)؛ حيثُ قال: "في السفر يجمع بين الصلاتين جَدَّ به السيرُ، أو لم يَجد".
(٤) وعدم الاشتراط هو مَشهور مذهب المالكية، يُنْظَر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٣٦٨)؛ حيث قال: " (ورُخِّص له)، أي: للمسافر؛ رجلًا أو امرأة. . . (جمع الظهرين)؛ لمشقة فعل كل منهما في وقته، ومشقة السفر، (وفيها شرط الجد) في السير (لإدراك أمر)، لا لمجرد قطع المسافة، والمشهور الأول". وانظر: "منح الجليل" لعليش (١/ ٤١٦).
(٥) أخرجه مسلم (٧٠٣): عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا عَجل به السير جمع بين المغرب والعشاء".
(٦) أخرجه مسلم (٧٠٦): عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أَخَّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>