(٢) يُنْظَر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٩)؛ حيث قال: " (لا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حَضَر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة؛ فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديهما في وقت العشاء"، وعليه؛ فلم يتكلموا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع؛ لأنه لا جمع عندهم إلا في السفر المذكور، وهو سفر طاعة". (٣) عند المالكية؛ يُنْظَر: "الذب عن مذهب الإمام مالك" لابن أبي زيد القيرواني؛ حيث قال: "أصل القَصر في السفر والفِطر تخفيفًا وتيسيرًا لمشقة السَّفر". وعند الشافعية؛ يُنْظَر: "الأم" للشافعي (١/ ٩٥)؛ حيث قال: "في الجَمع في السَّفر عِلَّة المشقة". وعند الحنابلة؛ يُنْظَر: "الممتع في شرح المقنع" للتنوخي (١/ ٥٠٦)؛ حيث قال: "القصر إنما جاز لمشقة السفر". (٤) يُنْظَر: "المنثور في القواعد الفقهية" للزركشي (٢/ ١٦٧)؛ حيث قال: "الرُّخص لا تُناط بالمعاصي؛ ومِن ثَمَّ: العاصي بسفره لا يَترخص بالفطر، والقصر، والجمع. . . ".