للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قَالَ: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ سَفَرُ القُرْبَةِ؛ كَالحَجِّ وَالغَزْوِ، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ (١)).

أي: أن منهم مَن قصره على سفر القُربة (٢)، وسبق أن ذكرناه عن ابن مسعود (٣).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ السَّفَرُ المُبَاحُ دُونَ سَفَرِ المَعْصِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)).

منهم مَن أطلق الترخص في السفر المباح، وهو الرأي الذي نُرجحه هنا؛ فكل سفر مباح فإنه يُباح معه الجمع، وإن كان سفر تجارة أو نزهة أو صيد أو نحو ذلك؛ لأن الأصل التيسير.

* قَالَ: (وَظَاهِرُ رِوَايَةِ المَدَنِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ (٥)).

وهو أيضًا قول أحمد (٦).


(١) يُنْظَر: "المدونة" (١/ ٢٠٥)؛ حيث قال: "وقال مالك في المسافر في الحج وما أشبهه من الأسفار: إنَّه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير"، فلعلَّ هذا هو الظاهر الذي قصده ابن رشد -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(٢) وهم المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٣٦٨)؛ حيث قال: "لا بد في الجواز من كونه غير عاص بالسَّفر، وغير لاهٍ به".
(٣) أخرج عبد الرزاق (٤٤٢٠): عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "ما رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صلاة قط إلا لوقتها، إلا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع".
(٤) يُنْظَر: "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٢/ ٣٩٤)، حيث قال: "ويمتنع الجمع -أيضًا- في. . .، وفي سفر معصية".
(٥) يُنْظَر: "مواهب الجليل" (٢/ ١٤٠)؛ حيث قال: "فصل: سُنَّ لمسافر غير عاص به ولاهٍ. . . لو كان سَفَره غير معصية، ثم طرأت المعصية قالوا: لم يَترخص؛ لأنَّ سفره عاد معصية. . . ".
(٦) يُنْظَر: "كشاف القناع" (٥/ ٢): (يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العِشاءين في وقت إحداهما). . . (لمسافر يَقصر)، أي: يُباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>