(٢) وهم المالكية، يُنْظَر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٣٦٨)؛ حيث قال: "لا بد في الجواز من كونه غير عاص بالسَّفر، وغير لاهٍ به". (٣) أخرج عبد الرزاق (٤٤٢٠): عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "ما رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صلاة قط إلا لوقتها، إلا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع". (٤) يُنْظَر: "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٢/ ٣٩٤)، حيث قال: "ويمتنع الجمع -أيضًا- في. . .، وفي سفر معصية". (٥) يُنْظَر: "مواهب الجليل" (٢/ ١٤٠)؛ حيث قال: "فصل: سُنَّ لمسافر غير عاص به ولاهٍ. . . لو كان سَفَره غير معصية، ثم طرأت المعصية قالوا: لم يَترخص؛ لأنَّ سفره عاد معصية. . . ". (٦) يُنْظَر: "كشاف القناع" (٥/ ٢): (يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العِشاءين في وقت إحداهما). . . (لمسافر يَقصر)، أي: يُباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام".