للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن ينزل على رأسك، وعلى بقية بدنك، ويبل ثيابك، أما المطر الخفيف كالنقط اليسيرة الرذاذ فليس عذرًا.

وكذلك الوحل الذي يلحقك فيه مشقة باختلاط الماء بالتراب، بحيث يصبح طينًا منتشرًا؛ فربما يؤثر على ثيابك وعلى بدنك، وقد يُؤدي إلى الانزلاق.

جاء في حديث آخر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع أيضًا بين المغرب والعشاء، وأيضًا بين الظهر والعصر، لكن الحديث فيه كلام.

* قوله: (فَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا (١)، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ فِي النَّهَارِ، وَأَجَازَهُ فِي اللَّيْلِ (٢)).

والأخير مذهب أحمد أيضًا (٣).

ولم يذكر رأي أبي حنيفة، لأنه ذكر في أول مسألة أنه لا يرى الجمع أصلًا؛ فيبقى السَّير مع الأئمة الثلاثة.

فالإمام مالك وأحمد يقولان: يجمع في المطر بين المغرب والعشاء،


(١) يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٤٠٢)، حيث قال: " (ويجوز) ولو للمقيم (الجمع) بين ما مر، ومنه الجمعة بدل الظهر (بالمطر) وإن ضعف، بشرط أن يبل الثوب، ومنه شفان؛ وهو ريح باردة فيها مطر خفيف". والمذهب الجديد للشافعية: منع الجمع لعذر المطر جمع تأخير؛ يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٤٠٢)، حيث قال: " (والجديد منعه تأخيرًا)؛ لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها بغير عذر".
(٢) يُنْظَر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (١/ ٣٧٠)، حيث قال: " (و) رخص ندبًا؛ لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم، لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبًا".
(٣) يُنْظَر: "دقائق أولي النُّهى لشرح المنتهى" للبهوتي (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)؛ حيث قال: " (ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة)، ظاهره: وإن لم تكن الليلة مظلمة، ويُعلم مما تقدم: كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة، وإن لم تكن باردة (ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة)؛ لأن السنة لم تَرد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>