(٢) يُنْظَر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤٥)، حيث ذكر وجه استدلال أبي يوسف من الآية، فقال: "فقد شَرَط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف". (٣) يُنْظَر: "الواضح في أصول الفقه" لأبي الوفاء بن عقيل (٣/ ١٠٢)، حيث قال: "فصلٌ في الدلالة على دخولِ غيرهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حكم خطابه: هو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جُعل منارًا للأحكام، وعَلَمًا عليها، وقدوةً يُقتدى به فيها، فصَارَ خطَابُ اللَّه سبحانه له خطابًا لجميع مَن دعاه إلى الإِسلام، وكذلك حسن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، ولم يقل: فطلِّقْهن، وهذا يدُلُّ على أنه إذا خاطبه فقد خاطب أُمَّتَهُ، وجعل خطابه له نائبًا مناب خطابهم. ومن ذلك قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ} [الأحزاب: ٣٧]، فأخبر أنه إنَّما أباحَهُ ذلك ليكونَ مبيحًا لجميع الأُمَّةِ، ولو كان الأمر يخصُّهُ لما انتفى عنهم الحرجُ بنفي الحرجِ عنه، فصارَ كأنَّه يقول: أرخصنا لكَ في تزويجِ أزواجِ أدعيائكَ؛ لنُرخِّص لأمتكَ بذلك اقتداءً بك، ونزولًا على ما شُرع لك، فثبت بهذا أنهم مشاركوه في الحكم الذي يُخاطب به. . . ".