(٢) يُنْظَر: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٥)، حيث قال: "وأمَّا الجواب عن انجبار الصلاة بفعلها خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد قال أصحابنا: الصلاة خلفه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضيلة، ولا يجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل فضيلة، فإن لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقًا لما فعلوها". (٣) يُنْظَر: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٥)، حيث قال: "وقال المزني: كانت ثُمَّ نُسخت في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . واحتج المزني بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفَعلها ولم يفوت الصلاة. . .، (وأما الجواب) عن احتجاجهم بالآية، فقد سبق أنها حجة لنا؛ لأن الخطاب والأصل التأسي".