(٢) يُنْظَر: "شرح الكوكب المنير" (٣/ ٥٢٩)، حيث قال: "ولا نَسخ مع إمكان الجمع بين الدليلين؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع، فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول -أو بمعنى مقبول- فلا نسخ". (٣) يُنْظَر: "التلخيص في أصول الفقه" للجويني (٢/ ٥٤٣)، حيث قال: "أجمع العلماء على أن مِن شرط الناسخ: أن يتأخر عن المنسوخ، وإنما يتبين ذلك بأن يتأرخ الناسخ والمنسوخ جميعًا، فلو لم يثبت التاريخ في واحد منهما، أو ثبت التاريخ في أحدهما، فلا يتبين الناسخ منهما". (٤) يُنْظَر: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٦)، حيث قال: "صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليس واجبة، فلا يلزمه من تركها النسخ".