قول الله تعالى:{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، أي حد الغسل إلى الكعبين، وهذا يوهم أنه لا يجب إدخالهما في الغسل، وليس كذلك، بل حكمهما حكم اليدين، وقد قيل: إن الرجل من أصل الفخذ إلى القدم.
لفظة (إلى) في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة: ٦]، هَلْ هي بمَعْنى الغَاية، فلا يَدْخل الكعبان في الأمر بالغَسل، أَمْ هي بمعنى (مَعَ)، فيَدْخل الكعبان.
هنا خلافٌ (١)، والصحيح أن الأمر بالغَسل يشمل الكعبين كذلك، والكلام في هذه الآية هو نفسه الكلام في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
(١) يُنظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ٢٥): "فأَمَّا مَعْنى قوله: {إِلَى} في قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فقد أخبرني المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: "إلى" هاهنا بمعنى "من"، واحتج بقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}. وانظر: "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج (٢/ ١٥٣).