(٢) مَذْهب الحنابلة فيه رواياتٌ، وأَشْهرُهَا الموافقة لمذهب الشافعية أنه لا يبني في حدثٍ ولا في غيره. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٣٢)، حيث قال: "قوله: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث، صح في ظاهر المذهب)، اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتَعمُّده، وعنه: تبطل إذا سبقه الحدث من السَّبيلَين، ويبني إذا سبقه الحدث من غَيْرهما، وعنه: لا تبطل مطلقًا، فيبني إذا تطهر، اختاره الآجري، وذكر ابن الجوزي وغيره رواية أنه يُخيَّر بين البناء والاستئناف". (٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٧١)، حيث قال: "وان أحرم متطهرًا ثم أحدث باختياره، بطلت صلاته، عمدًا كان حدثُهُ أو سهوًا، علم بالصلاة أم نسيها، وإنْ أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث، بطلت طهارته بلا خلافٍ، وبطلت صلاته أيضًا على المشهور الجديد، ولا تبطل على القديم؛ سَوَاء كان الحدث أصغر أو أكبر، بل يتطهر ويبني على صلاته". ومذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٢٠)، حيث قال: "واختلف في الحدث السابق، وهو الذي سبقه من غير قصدٍ، وهو ما يخرج من بدنه من بولٍ أو غائطٍ أو ريحٍ أو رعافٍ أو دمٍ سائلٍ من جرح أو دمل به بغير صنعه، قال أصحابنا: لا يفسد الصلاة، فيجوز البناء استحسانًا". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣) في الرجل إذا رعف في الصلاة، قال: "ينفتل فيتوضأ، ثم يرجع فيصلي، ويعتد بما مضى".