للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا فعل فعلًا كثيرًا يتبين للرائي أنه ليس في صلاةٍ بسبب كثرة فعلِهِ، فلا يجوز له البناء بعد رجوعه إلى الصلاة ثانيةً، سواء كان انصرافه عن القبلة بسبب حدثٍ أو رعافٍ.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ؟).

هَذِهِ من المَسَائل المهمة، وربما لا يسلم أحدٌ منا من الوقوع فيها، وهذه ينبغي أن يُلاحظ فيها جانبان:

الجانب الأول: (هو المُصلِّي):

إذا أراد المصلي أن يُصلي نافلةً أو سنةً من السنن، فعليه أن يختار مكانًا يجد فيه سترةً، فإن كان في المسجد؛ فإنه يقف أمام الحائط، أو سارية (١) من السواري، أو كرسيٍّ من الكراسي، أو وجود شَيْءٍ من الأشيَاء؛ لأن الرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان تُوضَع له العنزة (٢)، وَكَانَ يُصلِّي إلى مؤخرة الرحل (٣)،


= وَمَذْهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٥٠٧)، حيث قال: "فصل (ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمَنْ بمكة) ش يعني أنَّ من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٠)، حيث قال: "باب شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال. . . ".
ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٠٠)، حيث قال: "ثم أمر بالتوجُّه إلى الكعبة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه إلا المعذور".
(١) "السارية": أسطوانة من حجارة أو آجر، وجمعها السواري. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٣/ ٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٦) ومسلم (٥٠٣).
و"العنزة": عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا مثل سنان الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، وقيل: هي أطول من العصا، وأقصر من الرمح، والعكازة قريب منها. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ٣٨٤).
(٣) أخرجه مسلم (٤٩٩) عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليُصلِّ، ولا يبال مَنْ مَرَّ وراء ذلك"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>