ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٠)، حيث قال: "باب شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال. . . ". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٠٠)، حيث قال: "ثم أمر بالتوجُّه إلى الكعبة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه إلا المعذور". (١) "السارية": أسطوانة من حجارة أو آجر، وجمعها السواري. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٣/ ٣٨). (٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٦) ومسلم (٥٠٣). و"العنزة": عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا مثل سنان الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، وقيل: هي أطول من العصا، وأقصر من الرمح، والعكازة قريب منها. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ٣٨٤). (٣) أخرجه مسلم (٤٩٩) عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليُصلِّ، ولا يبال مَنْ مَرَّ وراء ذلك"، =