مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص ٨٥)، حيث قال: " (والبكاء بصوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) قيد للأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنينِ وتأوُّهٍ؛ لأنه حِينَئذٍ كعطاسٍ وسعالٍ وجشاءٍ وتثاؤب، وإن حصل حروف للضرورة (لا لذكر جنة أو نار) ". ومَذْهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٣٥٣)، حيث قال: "هذا كلُّه إلا إذا كان البكاء بصوتٍ، وأما إذا كان لا صوت فيه، فإنه يبطل اختيارًا أو غلبة تخشعًا أم لا، ولنبغي إلا أن يكثر الاختياري منه، وأما بصوت فإن كان اختيارًا، أبطل مطلقًا، كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبةٍ، إن كان غلبة إن كان بتخشع لم تبطل ظاهره، وإن كثر وإن كان لغيره أبطل". وَمَذْهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٢)، حيث قال: "والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إِنْ ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا". ومَذْهب الحَنَابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤١)، حث قال: "فأمَّا البكاء والتأوُّه والأَنين الذي ينتظم منه حرفان، فما كان مغلوبًا عليه لم يؤثر على ما ذكرنا من قبل، وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف اللَّه أفسد الصلاة، وإن كان من خشية اللَّه، فقال أبو عبد اللَّه بن بطة في الرجل يتأوه في الصلاة: إنْ تأوه من النار، فلا بأس. وقال أبو الخطاب: إذا تأوه، أو أَنَّ، أو بكى لخوف اللَّه، لم تبطل صلاته".