(٢) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٥)، حيث قال: "وبهذا علم أن ترك الخشوع لا يخلُّ بالصحة، بل بالكمال، ولذا قال في "الخلاصة" و"الخانية": إذا تفكر في صلاته فتذكر شعرًا أو خطبةً، فقرأهما بقلبه ولم يتكلم بلسانه، لا تفسد صلاته". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٣٤)، حيث قال: "قوله: "تفكر بدنيوي"، أي: ولم يشغله عن الصلاة، فَإِنْ شَغَله حتى لا يدري ما صلى أعاد أبدًا، فإنْ شغله زائدًا عن المعتاد ودَرَى ما صلى، أعاد بوقتٍ. . . ثمَّ إن لم يشغله عن الصلاة، فالأمر ظاهر، وإنْ شَغَله عنها فإن شكَّ في عدد ما صلى، بنى على اليقين، وإنْ لم يدرِ ما صلى أصلًا بطلت. . وَهَذا إذا لم يكن التفكر متعلقًا بالصَّلاة، فإن كان متعلقًا بها كالمراقبة. . فإن لم يدرِ ما صلى، بنى على الإحرام، وإِنْ كان مستحضرًا له، فالحكم واحد في الجميع إلا في هذا الفرع". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٩١)، حيث قال: " (وفراغ قلب) من الشواغل الدنيوية؛ لأنه أعون على الخضوع والخشوع. وقال القاضي حسين: يُكْره أن يفكِّر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية، أما التفكُّر في أمور الآخرة، فلا بأس به، وأما فيما يقرؤه فمستحبٌّ". =