(٢) يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٥٠ - ١٥٢). حيث قال: "قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا، لقول أحمد، رحمه اللَّه: "لا يستغني أحد عن القياس"، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلًا ولا شرعًا". (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٧٨). حيث قال: "ولا يحلُّ القول بالقياس في الدين ولا بالرأي؛ لأن أمر اللَّه تعالى عند التنازع بالرَّدِّ إلى كتابه وإلى رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صح، فمن ردَّ إلى قياس وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر اللَّه تعالى المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر اللَّه تعالى بالرد إليه، وفي هذا ما فيه".