وأمَّا قياس العامد على الناسي وإضعافه، فالتعليل هو الذي ذكره المؤلف، فالمعروف في أحكام الشرع أنَّ مَن يترك أمرًا متعمدًا يغلظ عليه، وأنَّ الناسي والنائم، أو أهل الأعذار عمومًا غالبًا ييسر عليهم ويخفف عنهم، فكأنَّه بذلك قد وجد نوعًا من التغليظ.
فكما ذكر المؤلف: إذا كان القصد من ذلك هو التغليظ، فحينئذٍ يبقى القياس سائغًا، وإن لم يكن القصد هو التغليظ فلا يكون سائغًا. هذا هو كلامه.
ولكننا نقول: أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نبَّه بالأدنى ليدخل في ذلك الأكثر، فيدخل بالأولى في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها"، مَن ترك الصلاة متعمدًا، مثل قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان ولم يسقط عنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صيام ذلك اليوم.