للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةَ} [الأنعام: ٧٢]، {وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البينة: ٥]، {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: ٢٣٨]. والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خَمس صلوات كتبهن اللَّه" (١)، وقال: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي" (٢). وهذا أمر بالأداء.

والأمر بالقضاء في قوله: "مَن نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلِّها متى ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلَّا ذلك" (٣)، بيِّنٌ؛ إذًا هذا قضاء لأداء الصلوات الفائتة، وهو نصٌّ في هذه المسألة.

وأقول: إنَّ ممن نقل الإجماع في هذه المسألة الإمام النوويُّ، وهو نفسه كصاحب الكتاب ذكر أنَّه لم يخالف في ذلك إلَّا ابن حزم، بل لم يقل: أهل الظاهر، بل قال: ابن حزم وحده هو الذي خالف، وابن حزم لا يعتدُّ به في الإجماع؛ لأنَّ الإجماع منعقد قبله، فقد جاء متأخرًا، وله مسائل شاذة يخالف فيها الإجماع. وبلا شكٍّ أنه عالم جليل له فكر طيب، لكنَّه أيضًا له مسائل جانب فيها الصواب وشذَّ فيها، وربما غلظ في بعض عباراته، فهو أيضًا عرضة للخطإ والصَّوَاب.

* قوله: (لِأَنَّ القَاضِيَ قَدْ فَاتَهُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّمَكُّنِ مِنْ وُقُوعِ الفِعْلِ عَلَى صِحَّتِهِ).

قصده بـ (القاضي)، أي: قاضي الصلاة، وليس القاضي الذي يقضي بين الناس.

* قوله: (وَهُوَ الوَقْتُ؛ إِذْ كَانَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَالتَّأْخِيرُ عَنِ الوَقْتِ فِي قِيَاسِ التَّقْدِيمِ عَلَيْهِ).

أجمعَ العلماء على أنَّ الوقت شرطٌ، وهذا أمر ليس فيه خلاف. ولم يقع بينهم خلاف إلَّا يسيرًا؛ فقد وقع في صلاة الجمعة رواية في المذهب


(١) أخرجه أبو داود (١٤٢٠)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٢٤٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦٣١).
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>