للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنبلي يجيزون فيها تقديم الصلاة على الزَّوال بقليل (١)، أو إذا صادف ووجد في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد ففي هذه المسألة خلاف (٢)، أمَّا الذين يؤدُّون الصلاة في غير أوقاتها؛ فهم أهل الأعذار، أو الذين يجمعون بين صلاتين؛ فالجامع بين الصلاتين له أن يقدِّم العصر إلى الظهر، وله أن يقدِّم العشاء إلى وقت المغرب، وله أن يُؤخِّر كذلك، فهو قد صلاها في وقت الأخرى.

فالذي يجمعُ بين صلاتين هو مما يقيس فيه العلماء في هذه المسألة، وفي مسائل الترتيب أيضًا بين الفوائت.

إذًا أرى أنَّ المسألة صريحة، وهذا الخلاف الذي ذكره ابن حزم إنَّما هو خلاف شاذ، ولا يلتبس ما يتعلَّق بمَن يترك الصلاة تهاونًا، لأن هناك فرق، فذاك إنسان ترك الصلاة أصلًا، وهذا إنسان يصلي لكنَّه متهاون في أداء الصلاة في وقتها، يعني: إنسان -كما يقول العوام- مستهتر، كمَن يجلس ويتكلم ولا يشعر إلَّا وقد خرج عليه الوقت، ثم يفوت الوقت فيقوم ليصلي، فهو رجل مصلٍّ، ويؤمن بوجوب الصلاة ويؤديها، لكنَّه أحيانًا يخرج عليه الوقت.

* قوله: (لَكِنْ قَدْ وَرَدَ الأَثَرُ بِالنَّاسِي وَالنَّائِمِ، وَتَرَدَّدَ العَامِدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَبِيهًا أَوْ غَيْرَ شَبِيهٍ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلْحَقِّ).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٦٤). حيث قال: "مسألة: قال: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم). . . وقال القاضي، وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد".
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٦٥). حيث قال: "وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمَّن صلى العيد، إِلَّا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إِلَّا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. . وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة؛ لعموم الآية، والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى، كالظهر مع العيد"، وسيأتي مفصلًا، عند قول المصنف "في صلاة العيدين، مسألة: واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>