ولا يقضي عند المالكية، ويُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٣٦٤). حيث قال: " (ويجب) على المكلف (قضاء): أي فعل واستدراك (ما فاته منها)، أي: الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء. . ". ويُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (١/ ٢٣٥). وهو مذهب الشافعيةكذلك، ويُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣١٤). حيث قال: " (ولا) قضاء. . (أو) ذي (جنون أو إغماء) إذا أفاق". ويُنظر: "المجموع" للنووي (٣/ ٦). ويقضي عند الحنابلة، ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٢). حيث قال: " (وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرض، أو إغماء أو دواء مباح)؛ لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة، وكالنائم. . ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبًا". ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٥٠).