للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تكون هذه الصلوات التي فاتته مجهولة لا يدركها ولا يعرف عددها، فعليه في هذه الحالة أن يجتهد ويتحرى ويستفتي نفسه (١).

وهذه المسألة عارضة لم يذكرها المؤلف، لكن أحببتُ أن أنبِّه عليها مقدَّمًا.

والترتيب هنا محلّ خلاف بين العلماء، فمن العلماء مَن لا يرى الترتيب وهم الشافعية، مع أنَّهم يستحبُّونه بين المقضيات خروجًا من الخلاف، ويرى الحنابلة وجوب الترتيب مطلقًا، والمالكية والحنفية يرون الترتيب في صلاة يوم وليلة.

ثم يأتي بعد ذلك الخلاف بينهم: فلو تذكرتَ المنسية وأنت تصلِّي مع الإمام أو حتى تصلي وحدك، هل تقطع الصلاة أو لا؟

الجواب: هذا محلُّ خلاف بين العلماء، فهذه الصلاة لو أتممتها هل تعتبر هي الصلاة المؤداة فريضة الوقت ثم تصلي بعدها المنسية وينتهي الأمر؟ أم يجب عليك أن تؤدِّيَ هذه الصلاة ولا تقطعها؟ أو يستحب لك أن تتمَّ هذه الصلاة ولا تقطعها، ثم بعد ذلك تصلي المنسية، ثم تعيد هذه الصلاة التي قدَّمتها على غيرها؟ (٢).

هذا كله فيه كلامٌ للعلماء.

هل هناك فرق بين أن يضيقَ بك الوقتُ أو لا يضيق؟ بمعنى أن تتذكر الصلاة المنسية وأنت في صلاة أُخرى، فلو صلَّيت هذه الصلاة ثم عدْتَ فصليت الصلاة المنسية، ثم عدت لتقضي لخرج الوقت؟ فيختلف


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٧). حيث قال: " (ومن شك في) قدر (ما عليه) من فوائت (وتيقن سبق الوجوب) بأن علم أنه بلغ من سنة كذا، وصلى البعض منها، وترك البعض منها (أبرأ ذمته)، أي: قضى ما تبرأ به ذمته (يقينًا)؛ لأن ذمته اشتغلت بيقين. فلا تبرأ إِلَّا بمثله (وإلا) بأن لم يتيقن وقت الوجوب، بأن لم يدر متى بلغ ولا ما صلى بعد بلوغه (فيلزمه) أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت (مما تيقن وجوبه) ".
(٢) سيأتي تفصيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>