للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم في هذه الحالة، فينبغي لك -وإن كان فيها خلاف- أن تنوي أنَّ هذه هي فريضة الوقت، ثم بعد ذلك تصلي الصلاة الفائتة (١).

ولو تذكرت الصلوات التي فاتتك نسيانًا في آخر الوقت وانشغلت بها لخرج عليك وقت الصلاة الواجبة التي لم يخرج وقتها، فالأولى أن تصلي هذه الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك تؤدي الصلوات التي فاتتك؛ لأنَّك لو أدَّيت الفوائت لأدَّيتها في غير وقتها، ثم تنضم إليها هذه أيضًا فتؤديها في غير وقتها؛ لذا فالأولى أن تؤديها في وقتها.

وهذه كلها مسائل فيها خلاف لم يعرض لها المؤلف، وإنَّما وضعتُ لها عناوين لأهميتها؛ لأنَّ الإنسان قد يقع في مثل هذه المسائل، فلننتبه لذلك.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ المَنْسِيَّاتِ: (أَعْنِي بِوُجُوبِ تَرْتِيبِ المَنْسِيَّاتِ مَعَ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ الوَقْتَ، وَتَرْتِيبِ المَنْسِيَّاتِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ)).

حجة الذين يقولون بسقوط الترتيب، أنَّ الترتيب مرتبط بوقت وهذا الوقت قد انتهى وخرج، فلمَّا فات الوقت فات ما يتعلَّق به، وهم


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٨٨). حيث قال: " (ويسقط بضيق الوقت)، أي: يسقط الترتيب المستحق بضيق وقت المكتوبة؛ لأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٠٩). حيث قال: "ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٢٦٦) حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . . فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها) ".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٢). حيث قال: "وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام وغيره وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضًا غير الإمام لعدم صحة النفل إذن".

<<  <  ج: ص:  >  >>