للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو جمعت بين الظهر والعصر، فإن قدَّمت الصلاتين إلى وقت الظهر، فقد أدَّيت العصر في وقت الظهر، وإن أخَّرتَ ذلك -وهذا هو الأفضل والأكثر- تكون قد أخَّرت صلاة الظهر عن وقتها.

لكننا نقول: الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد بيَّنَ أنَّ الوقت بالنسبة للجامع أمر يخصُّه، وهذه وردت فيها استثناءات، فهي صلاة أهل الأعذار، أي: الذين رُخِّص لهم، مثل: المسافر؛ فقد رُخِّص له أن يجمع بين الصلاتين.

وهذه رخصة، واللَّه يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معاصيه (١).

فالقياس عليها حقيقة قياس قويّ، وليس ضعيفًا كما ذكر المؤلف، أو حاول غيره أن يضعف ذلك.

لكننا نقول: هناك أدلة صحيحة صريحة لا تحتاج لالتماس أدلة عقلية لنقوي بها رأي الذين يقولون بالترتيب، ولا شكَّ أنَّ الترتيب هو الأحوط للمسلم، فإذا رتَّب الصلوات يكون قد أدَّاها وهو مطمئن النفس، مرتاح القلب، لا يتطرق إليه شكٌّ، ولا أي ريب.

ولكنَّه لو صلَّاها غير مرتبة بقي غير مستقر، خائفًا؛ لأنَّه يخشى أن يكون قد قصر في أمر هذه الصلوات.

وقوله: (فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ المُؤَدَّاةَ أَوْقَاتُهَا مُخْتَلِفَةٌ).

نعم، لأنَّ الجمع فيه خلاف كما ذكر المؤلف.

* قوله: (وَالتَّرْتِيبُ فِي القَضَاءِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الوَقْتِ الوَاحِدِ بِعَيْنِهِ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا، فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ غُمُوضًا، وَأَظُنُّ مَالِكًا -رحمه اللَّه- إِنَّمَا


(١) معنى حديث أخرجه أحمد في "المسند" (٥٨٦٦). عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته". وصححه الأرناوؤط.

<<  <  ج: ص:  >  >>