(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (٢/ ٤٣٣). حيث قال: "إن أكره (على قتله)، أي: قتل غيره (أو قطع عضوه) بالقتل أو القطع (لا يرخص) له في ذلك بل يلزم الصبر عليه فإن قتله أثم؛ لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة ما". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ٥٤٩) حيث قال: "لو قال لك ظالم إن لم تقتل فلانًا. أو تقطعه قتلتك فلا يجوز ذلك، ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه، وإن قتل غيره أو قطعه من أجل الخوف على نفسه اقتصّ منه". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٥٨). حيث قال: " (ولو) (أكرهه على). . (قتل) لشخص بغير حق كاقتل هذا وإلا قتلتك فقتله (فعليه)، أي: المكره بالكسر ولو إمامًا أو متغلبًا، ومنه آمر خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه (القصاص) وإن كان المكره نحو مخطئ، =