للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه أن يزني ليس له كذلك، والمسألة الأخيرة فيها خلاف (١).

ولكن قالوا: لو أُجبِر على السرقة سرق، وبعد ذلك يردُّ الحق إلى صاحبه (٢).


= ولا نظر إلى أن المكره متسبب والمكره مباشر، ولا إلى أن شريك المخطئ لا قود عليه؛. . . والثاني: لا قصاص عليه لخبر: "رُفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولأنه آلة للمكره فصار كما لو ضربه به، وقيل: لا قصاص على المكره بكسر الراء؛ لأنه متسبب، بل على المكره بفتحها فقط".
ولمذهب الحنابلة يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٢). حيث قال: " (ومن أكره مكلفًا على قتل) شخص (معين) ففعل فعلى كل منهما القود (أو) أكرهه (على أن يكره عليه)، أي: على قتل شخص معين (ففعل)، أي: أكره من قتله (فعلى كل) من الثلاثة (القود) أما الآمر فلتسببه إلى القتل بما يفضي إليه غالبًا، كما لو أنهشه حية أو أسدًا أو رماه بسهم. وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. ولا خلاف في أنه يأثم، ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون، وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراهًا فيقتل القاتل وحده".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٥١). حيث قال: "وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة: لا يسعه الإقدام عليه؛ لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق، فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق، وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى: لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢٠٧). حيث قال: "الثالث: الزنا، ولا يباح به بالاتفاق أيضًا؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلًا، أو امرأة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٧). حيث قال: " (وإن أكره عليه)، أي: الزنا (الرجل فزنى) مكرهًا (حد) لأن الوطء لا يكون إِلَّا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة (وعنه لا) حد على الرجل المكره كالمرأة (واختاره الموفق وجمع) منهم الشارح، ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم".
والخلاف فيه للمالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير" للدردير المالكي (٢/ ٣٦٩). حيث قال: "وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد: فيجوز مع الإكراه بالقتل، لا غيره".
(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٨٠). حيث قال: "ويباح له =

<<  <  ج: ص:  >  >>