لمذهب المالكية، ويُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٣٢٨). حيث قال: "وشرطه التكليف خرج به المكره، وتقييد الزرقاني بالقتل فيه نظر، بل القطع يسقط بالإكراه مطلقًا ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد، أو أما الإقدام على السرقة أو الغصب فلا يبيحه الإكراه ولو بخوف القتل، صرح به ابن رشد، وحكى عليه الإجماع". لمذهب الشافعية، ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢٠٧). حيث قال: "الثالث السرقة، قال في المطلب: يظهر أن تلتحق بإتلاف المال؛ لأنها دون الإتلاف. قال في الخادم: وقد صرَّح جماعة بإباحتها، منهم القاضي حسين؛ في تعليقه. قلت: وجزم به الإسنوي". في مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٣٦٧)، حيث قال في اعتبار الإكراه في السرقة وعذره من عدم إقامة الحد عليه: "الشرط (الثاني كون سارق مكلفًا)؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم (مختارًا)؛ لأن المكره معذور (عالفا بمسروق وبتحريمه)، أي: المسروق (عليه فلا قطع على صغير ومجنون ومكره) على السرقة لما تقدم". (١) يُنظر في مذهب الأحناف: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" (٢/ ٢٥٥)، حيث قال: " (قوله وان أكره على الكفر باللَّه تعالى أو سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحبس أو قيد أو ضرب لم يكن ذلك بإكراه حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه)، وكذا إذا أكره على قذف مسلم أو مسلمة أو شتمهما". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٦٩). حيث قال: " (وأما الكفر). . . (وقذف المسلم). . (فإنما يجوز) الإقدام عليه (للقتل)، أي: لخوفه على نفسه من معاينته لا بغيره ولو بقطع عضو". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٧/ ٦٨)، حيث قال: "ولو أكره رجلًا على نقب جدار إنسان، وأخذ المال من حرزه ففعل - لا قطع على واحد منهما؛ لأن المُكرِهَ لم يباشر، والمُكْرَهَ ملجأٌ إليه؛ كما لو أكرهه على قذفِ إنسانٍ، فقذف لا حد على واحد منهما". ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢٠٧). وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٦/ ٢٤٦)، حيث قال: "ولا بد في السارق أن يكون مختارًا؛ لأن الإكراه شبهة في جواز السرقة، فدرأ عنه الحد كما لو أكره على القذف".