(٢) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٨٨). حيث قال: " (ويسقط بضيق الوقت)، أي: يسقط الترتيب المستحق بضيق وقت المكتوبة؛ لأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٢٦٦) حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . . فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها) ". وعند الشافعية يقدم الحاضرة وتقدم أن الترتيب سنة عندهم، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٠٩). حيث قال: "ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٢). حيث قال: "وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام وغيره".