للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا أهل الأعذار معروفون، فلا تسقط عنهم جميع الأحكام، وإنَّما العذر يعتبر في سقوط بعض الأحكام وعدم سقوط بعضها، فلننتبه لذلك.

* قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجَمِيعُ إِلَى اسْتِحْسَانِ التَّرْتِيبِ فِي المَنْسِيَّاتِ).

يريد المؤلف أن يقول: الترتيب ليس محلَّ خلاف ولا نزاع من حيث الجملة، فكلُّ العلماء مجْمِعُون على أن الترتيب أولى.

إذًا ما داموا مجمِعِين على أنَّ الترتيب أولى، فالأولى أيضًا أن نأخذ به، ونتجنب الخلاف، ونعمل بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الذي يعتبر قاعدة: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (١).

* قوله: (إِذَا لَمْ يُخَفْ فَوَاتُ الحَاضِرَةِ لِصَلَاتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ مُرَتَّبَةً) (٢).

أي: إن خُشِي خروج الوقت فليؤدِّ الحاضرة؛ لأنَّ وقتها قائم، لكن إن لم يخشَ فإنَّه يصلي الفوائت.

ويذهب كثير من العلماء إلى أنَّه لو صلَّى مع الإمام وعليه فوائت؛


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٨٨). حيث قال: " (ويسقط بضيق الوقت)، أي: يسقط الترتيب المستحق بضيق وقت المكتوبة؛ لأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٢٦٦) حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . . فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها) ".
وعند الشافعية يقدم الحاضرة وتقدم أن الترتيب سنة عندهم، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٠٩). حيث قال: "ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٢). حيث قال: "وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام وغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>