مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٥٦) حيث قال: "وتحية المسجد ركعتان، وتحصل بفرضٍ أو نفلٍ آخر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٦) حيث قال: " (وتجزئ راتبة وفريضة، ولو) كانتا (فائتتين عنها)، أَيْ: عن تحية المسجد لا عكسه". (١) أخرجه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٧١٤). (٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٣) حيث قال: "وترتيب الوضوء مستحبٌّ غير مستحقٍّ خلافًا للشافعي؛ لقَوْله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وواو النسق للجمع دون الترتيب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ١٤٢) حيث قال: "وأما الجواب عن قياسهم على الغسل من الجنابة، فَهو أن جميع البدن في الجنابة بمنزلة العضو الواحد في الوضوء، وليس في العضو الواحد ترتيب، فكذلك في بدن الجنب، وإنما الترتيب في الأشياء المتغايرة". وانظر: "المجموع" للنووي (١/ ٤٤٦).