للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، فهذا مذهب جماهير العلماء: إذا نوى، أي: قصد تكبيرة الإحرام، فهناك صورتان متفق عليهما:

الأولى: أنَّه إذا كبَّر تكبيرتين، فهذه محلُّ إجماع؛ يكبِّر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع (١).

الثانية: أن يكبِّرَ تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةَ الإحرام؛ وهذه الخلاف فيها شاذٌّ لا يُعتدُّ به؛ وإنَّما تجزئ (٢).

يبقى ثلاث صور فيها كلام:

الصور الأولى: اتفق العلماء على أنَّه لا يجوز أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع (٣).

أمَّا إذا نواهما معًا؛ أو سكت ولم ينوِ واحدة، ففيه خلاف بين العلماء: بعضهم يقول: لا تجوز، وبعضهم يفرِّق بين الفرض والنفل، وبعضهم يجيزها، ولا شكَّ أنَّ المؤمن في مثل هذه الأحوال، وبخاصة ما يتعلَّق بالصلاة، يأخذ بالأحوط له في دينه، ولا تأخذه العجلة والسرعة فيقع في خطإ، وربما يخل ذلك في صلاته.

* قوله: (وَالِاخْتِيَارُ عِنْدَهُمْ تَكْبِيرَتَانِ، وَقَالَ قَومٌ: لَا بُدَّ مِنْ تَكْبِيرَتَيْنِ) (٤).


= إمامه في الركوع اللإحرام) وجوبًا. . (ثم للركوع) ندبًا. . ".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٦٠). حيث قال: " (وأجزأته)، أي: من أدرك الإمام راكعًا (تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصًّا). . . ".
(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) قدمنا أن ذلك قول الجمهور خلافًا للحنفية.
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "وعن عمر بن عبد العزيز: عليه تكبيرتان. وهو قول حماد بن أبي سليمان،. . . . " وتقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>