وهو مذهب المالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٤٨). حيث قال: " (وإن كبر) من وجد الإمام راكعًا (لركوع)، أي: فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد)، أي: الإحرام فقط (أو نواهما)، أي: الإحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما)، أي: لم ينو به واحدًا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الإحرام، أي: صحَّ إحرامه في الصور الثلاث". ولا تنعقد بذلك عند الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥١٤). حيث قال: " (وإن لم ينوِ بها شيئًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص". (٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (٧/ ١١١). حيث قال: "من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة. وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه. . . وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري. . وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام، فأنه قال: لا يدرك الركعة بذلك، كأبي هريرة، فأنه قال: للمأموم: أقرأ بها في نفسك. وقال: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع". =