للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمعون" (١)، وفي رواية: "أجمَعِين" (٢).

فهل الاقتداء بالإمام متعيِّن؟ أم يقتدي المأموم بمن أمامه من المأمومين؟ بحيث أنَّه إذا جاء فوجد الإمام قد رفع رأسه من الركوع، والناس بعد لم يرفعوا، هل يعتبر مدركًا للركعة؟

الصحيح أن الاقتداء إنَّما هو بالإمام، وليس بالمأمومين.

* قوله: (وَسَبَبُ هَذَا الِاخْتِلَافِ: تَرَدُّدُ اسْمِ الرَّكعَةِ بَيْنَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الفِعْلِ نَفْسِهِ الَّذِي هُوَ الِانْحِنَاءُ فَقَطْ، أَوْ عَلَى الِانْحِنَاءِ وَالوُقُوفِ مَعًا).

سيبحث المؤلِّف هذه المسألة من الناحية اللُّغوية؛ فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" (٣)، حديث متفق عليه. وقال العلماء: وتدرك الركعة بإدراك الركوع، ثم استدلُّوا على ذلك بحديث أبي بكرة، فقالوا: "مَن أدرك الإمام راكعًا، أدرك الركعة".

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" (٤)، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)).


(١) أخرجه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٧) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
(٢) أخرجها ابن ماجه (٨٤٦)، وغيره، وصححها الألباني في "إرواء الغليل" (٣٩٤).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧).
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ١٠٢). حيث قال: "عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة"، قال الزهري: والجمعة من الصلاة قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أُخرى"، وقد تكلم في أسانيدها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>