للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العلماء من قال: إن أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهذا هو المطلوب، ولو فاتك التسبيح أو بعضه فإنَّك تتمه، ولو سبقك الإمام بركن، فهل لك أن تلحق به ولا تجبر ذلك ولا تؤديه؟ فلو سبقك بركن وتابعته تكون مدركًا لهذه الركعة أم أنَّها تفوتك؟ هذا سيأتي الكلام عنه في صلاة الخوف.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي: هَلْ تَجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ؟ (أَعْنِي: المَأْمُومَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ) فَسَبَبُهُ هَلْ مِنْ شَرْطِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَاقِفًا أَمْ لَا؟ (١)).

عند الشافعية والحنابلة لابدَّ من الإتيان بها في حالة القيام؛ وإن جاء بها في غير حالة القيام، لم تصحَّ منه. فلننتبه لهذا، والمالكية لهم رأي في هذه المسألة.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا المَوْضِعَ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ تَعَلُّقًا بِالفِعْلِ (أَعْنِي فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ فَرْضٌ، قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَكْبِيرَتَيْنِ) (٢).


(١) عند المالكية لا يشترط للمسبوق أن يأتي بها قائمًا، ويُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (٣٠٧١١). حيث قال: " (إلا لمسبوق) وجد الإمام راكعًا و (كبر منحطًّا)، أي: حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة، بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائمًا، فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك".
خلافًا للشافعية والحنابلة، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤٥). حيث قال: "وبجب أن يكبر قائمًا حيث يلزمه القيام".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٣٠). حيث قال: " (ثم يقول) الإمام ثم المأموم، وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي".
(٢) قدمنا أن ذلك مذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان، ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>