للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاق بين المسلمين، فينبغي أن نأخذ به؛ لكن الأكمل عند الأئمة أن يأتي المصلي بتكبيرتين؛ والمُسلِمُ دائمًا يحاول أن تكون صلاته على أحسن حال وأكملها.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا المَوْضِعُ تَعَلُّقًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ").

يشيرُ المؤلِّف إلى الحديث الذي مرَّ بنا في الطهارة؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "مفتاحُ الصلاة الطهور" (١)، وفي الحديث أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ" (٢)، ويقول: "لَا يقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ" (٣).

إذًا "مفتاح الصلاة الطهور"؛ لأنَّ الطهارة شرط في صحَّة الصلاة، وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائزًا خارجها أن تفعله؛ من كلام، وأكل، وشرب، على تفصيل في ذلك، وتحليلها "التسليم"؛ أي: ما مُنع عليك في الصلاة، يحل لك بعد أن تُسلم، وقد مرَّ بنا الكلام عن السلام، ورأي الحنفية فيه، وأنَّ رأي الجمهور هو الحق، وكيفية الخروج من الصلاة، فلا فائدة لإعادته (٤).

* قوله: (وَكانَ عِنْدَهُ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ هِيَ فَقَطِ الفَرْضُ، قَالَ: يَجْزِيهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَحْدَهَا. وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ أَنْ يَأتِيَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَنْوِ بِهَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، فَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

هذا قول ضعيف، وشاذٌّ حقيقة (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٦١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٠١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٥٤).
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٤).
(٤) تقدَّم مفصلًا.
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٧٦). حيث قال: "وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثا =

<<  <  ج: ص:  >  >>