(١) مذهب المالكية: يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٢٧) حيث قال: "وقيل: بل الطول محدد بالعرف حكَاه القابسي وعياض". وَمَذْهب الشَّافعيَّة: يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (١/ ٣٥٤) حيث قال: "والأصحُّ في ضابط الكثير: أن يجف المغسول مع اعتدال الزمان ومزاج الإنسان. والقليل: دون ذلك. والمعتبر: آخر غسلة -ويقدر مسح الرأس غسلًا- وقيل: يرجع فيه إلى العادة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٤٠) حيث قال: "وقيل: هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل، وأطلقهما في المذهب. وقيل: هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان … حكاه ابن عقيل. وعنه: يعتبر طول المكث عرفا. قال الخلال: هو الأشبه بقوله، والعمل عليه". (٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٩/ ٥٢٨) بلفظ: "يا وابصة، استفت نفسك، البِرُّ ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صفة الفتوى" (ص ٥٥). (٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٢٣) حيث قال: "وأما الفور ففيه ثلاثة أقوال: ١ - فرض على الإطلاق، وهو قول عبد العزيز بن أبي مسلمة.=