٣ - والثالث: فرض فيما يغسل، سنة فيما يمسح، وهو أضعف الأقوال، فعلى الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على مَنْ فرقه ناسيًا أو عامدًا، وعلى الثاني إن فرقه ناسيًا فلا شيء عليه، وإن فرقه عامدًا ففي ذلك قولان؛ أحدهما: أنه لا شيء عليه، وهو قَوْل محمد بن عبد الحكم. والثاني: أنَّه يعيد الوضوء والصلاة لتَرْك سُنَّةٍ من سُنَنها عامدًا؛ لأنه كاللاعب المتهاون، وهذا مَذْهب ابن القاسم، وَمِنْ أَصْحَابنا من يعبر على مذهبه هذا في الفور أنه فرضٌ بالذِّكْر، يسقط بالنسيان. انتهى". يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٥) حيث قال: " (ويضر) أيْ: يفوت الموالاة إن جفَّ العضو لـ (إسراف) ". (١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (١/ ٣٢٢)، حيث قال: " (وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقًا، وإن عجز ما لم يطل جفاف أعضاء بزمن اعتدل، أو سنة خلاف)، ابن يونس: الظاهر من قول مالك أن الموالاة مع الذكر واجبة". (٢) أخْرَجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٩٧) وفي "مسند الشاميين" (٢/ ١٥٢)، وصححه الأَلْبَانى في "إرواء الغليل" (١/ ١٢٣).