للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وبعض المالكية (٣)، ورواية للحنابلة (٤).

الرأي الآخر: أنَّ الموالاةَ واجبةٌ، وهو المشهورُ في مذهب الحنابلة (٥).

الرأي الثالث: التفريق بين الناسي والجاهل، فالناسي يُعذَر، وغير الناسي لا يُعْذَر، وهذا هو مشهور مذهب المالكية (٦).

فَائدَةٌ: عَدَمُ ذِكْرِ المُؤلِّفِ لمَذْهب الإمام أحمد هاهنا إنَّما هو من المَآخِذِ على هذا الكتاب.

وَمُؤَلِّفُ الكتَاب قَدْ نَصَّ على أنه نَقَلَ آرَاء العلماء من كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر، فقال: "وإنَّما عوَّلتُ في نَقْلِ آراء العلماء على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر".

وكتَاب "الاستذكار" لابن عبد البر كان في السابق من المُشْكلات التي تواجه طلاب العلم؛ لأنه لَمْ يكن متوفرًا من هذا الكتاب في الماضي إلا جزآن، أما الآن فقد صار الكتاب -بحمد الله- موجودًا ومطبوعًا بكامله طباعةً جيدةً، وأحاديثه مُخَرَّجة، بل صار خَيْرَ مَرْجِعٍ لهذا الكتاب فيما


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٨) حيث قال: "كذلك الموالاة ليست بشرطٍ عند عامة المشايخ، وعند مالك شرط، وسنذكر هذه المسائل عند بيان سنن الوضوء؛ لأنها من السُّنَن عندنا لا من الفرائض".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ١٩٢) حيث قال: " (و) من سننه (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان".
(٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٩) حيث قال: "ومن أصحاب مالكٍ مَنْ قال: الموالاة مستحبة".
(٤) يُنظر: "المغنى" لابن قدامة (١/ ١٠٢) حيث قال: "قال القاضى: ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة".
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٠٢) حيث قال: "قال القاضي: ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة".
(٦) سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>