(٢) أخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١). (٣) يُنظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٣٥٠) حيث قال: "إن كان فعل قربةً، فلا يخلو من أن يكون بيانًا لغيره، أو ابتداء من غير سبب، فإن كان بيانًا لغيره، فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجبًا، كان البيان واجبًا، وإن كان المبين ندبًا، كان البيان ندبًا، وإن كان فعلًا مبتدأً من غير سبب، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره. والثاني: أنَّه على الندب إلا أن يدل الدليل أنه على الوجوب. والثالث: أنه على الوقف، فلا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدليل، وهو الأصح". وانظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (١/ ٣٠٣).