للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبطل الصلاة ويشرع له سجود السهو (١)، كذلك لو سلَّم الإنسان في غير موضع السلام، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته وإن كان ناسيًا فإنه يسجد للسهو وهكذا (٢).

* قوله: (فَإِنَّ القَائِلِينَ بِسُجُودِ السَّهْوِ لِكُلِّ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي الصَّلَاةِ عَنْ طَرِيقِ السَّهْوِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يَكُونُ عَنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ (٣)


(١) سبقت هذه المسألة.
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٩٩)، وفيه قال: "قال رحمه اللَّه": (توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو)؛ أي: أتم الظهر أربعًا وسجد للسهو؛ لما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- فعل كذلك في حديث ذي اليدين عن أبي هريرة، ولأن السلام ساهيًا لا يبطل صلاته".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٣٨٩)، وفيه قال: "فإن سلم من الأخيرة معتقدًا كمال صلاته ثم تذكر ترك الركن منها، فات التدارك واستأنف ركعة بدلها إذا لم يطل، فإن طال بطلت صلاته، فلو سلم من غير الأخيرة ساهيًا لم يفت تداركه -بل يتداركه به على الوجه الآتي- ما لم يعقد ركوعا من التي تليها".
وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٤)، وفيه قال: "فلو سلم مسبوق بسلام إمامه وذكر، بنى إن قصر الفصل وسجد. . . (فإن سلم عمدًا) مطلقًا (أو) سهوًا أو (طال فصل) عرفًا (فات) السجود".
وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٣٨ - ١٣٩)، وفيه قال: "وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدًا؛ كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه - لم تبطل ويشرع السجود لسهو، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا عرفًا أتمها وسجد ولو خرج من المسجد".
وأضاف ابن المنذر، فقال: "وقالت طائفة: يبني على صلاته إذا ذكر، ويسجد سجدتي السهو عند فراغه من الصلاة، قبل أن يسلم وإن طال مسيره، هكذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو مذهب الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: يبني على صلاته وإن طال ذلك، ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة". انظر: "الإشراف" (٢/ ٥٠).
(٣) يقصد هنا بالسنن: السنن المؤكدة التي هي دون الأركان. وهو مذهب الفقهاء، بمعنى أن من ترك ركنًا فإن السجود للسهو لا يجبره بل يجب عليه أن يأتي به بخلاف الواجبات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>