للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَ الفَرَائِضِ وَدُونَ الرَّغَائِبِ) (١).


= انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٩١)، وفيه قال: " (يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب، وإن تكرر)، أي: وإن تكرر ترك الواجب حتى لا يجب عليه أكثر من سجدتين".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٧٣ - ٢٧٩)، وفيه قال: " (سن لسهو) من إمام وفذ ولو حكمًا كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل (وإن تكرر) من نوع أو أكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي؛ أي: سن سجدتان لأجل سهو وإن تكرر (بنقص سنة مؤكدة) داخل الصلاة محققًا أو مشكوكًا في حصوله. . . (ولا) يسجد (لـ) ترك (فريضة) لعدم جبرها، بل يأتي بها إن أمكن وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها (ولا) لترك سنة (غير مؤكدة) ".
وانظر في مذهب الشافعية: "الوسيط في المذهب"، للغزالي (٢/ ١٨٦ - ١٧٦)، وفيه قال: "وهو قسمان ترك مأمور وارتكاب منهي. أما المأمورات فالأركان لا تجبر بالسجود بل لا بد من التدارك. وإنما يتعلَّق السجود من جملة السنن بما يؤدي تركه إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة، وهي أربعة التشهد الأول، والجلوس فيه، والقنوت في صلاة الصبح، والصلاة على الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد الأول وعلى الآل في التشهد الثاني إن رأيناهما سنتين، ولا يتعلَّق السجود بترك السورة ولا بترك الجهر وسائر السنن ولا بترك تكبيرات صلاة العيد وإن كان شعارًا ظاهرًا ولكنه ليس خاصًّا في الصلاة بل يشرع في الخطبة وغيرها في أيام العيد". وانظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢١٦)، وفيه قال: "تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوا وهي الأركان، لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به، وبعضهم سماها فروضًا.
الثاني: ما تبطل بتركه عمدًا ويسقط سهوًا، ويسجد له، ويُسمَّى الواجب.
الثالث: ما لا تبطل بتركه مطلقًا".
(١) الرغائب لغة: جمع رغيبة، وهي العطاء الكثير وما يرغب فيه من نفائس الأموال. انظر: "المغرب"، للمُطَرِّزي (ص ١٩٢).
أما في اصطلاح المالكية، فقد قال الباجي: "معنى الرغائب: ما رغب فيه وقد يرغب في فعل الواجب، لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه وكانت له مزية على النوافل المطلقة". انظر: "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٢٢٦).
فالظاهر أن الرغائب أدنى من السنة وأعلى من النافلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>