للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو قرأ في ركوعه أو في سجوده لا تبطل صلاته، ولكن هل يلزمه سجود السهو؟ اختلف العلماء في ذلك (١).

فهناك جزئيات كثيرة، لو أردنا أن نتتبعها لطال بنا المقام.

أما لو تركت ركنًا فيلزمك أن تأتي به.

* قوله: (مِثْلُ مَا يَرَى مَالِكٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سُجُودٌ مِنْ نِسْيَانِ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَجِبُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) (٢).


(١) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٤٦١)، وفيه قال: "ولو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة فعليه السهو".
وفي مذهب المالكية لا يسجد للسهو لأن الذكر في الركوع والسجود عندهم فضيلة وهم لا يسجدون السهو للفضيلة. انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، وفيه قال: "وإنما يسجد للمؤكدة منها، وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الآخر، وأما ما سواها فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلها".
انظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٧٣)، وفيه قال: " (ولو) (نقل ركنًا قوليًّا) غير مبطل فخرج السلام عليكم وتكبيرة الإحرام بأن كبر بقصده (كفاتحة في ركوع أو) جلوس (تشهد) آخر أو أول، وقول بعض الشراح أو تشهد آخر ليس بقيد، أو نقل تشهد أو بعض ذلك إلى غير محله، أو نقل قراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها (لم تبطل بعمده في الأصح)؛ لأنه غير مخل بصورتها بخلاف الفعلي (و) على الأصح (يسجد لسهوه) ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٧٣)، وفيه قال: "وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة، ونقص، وشك. والزيادة ضربان: زيادة أقوال، تتنوع ثلاثة أنواع: أحدها: أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد الأول، ونحوه فهذا لا يبطل الصلاة بحال؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة، ولا يجب له سجود؛ لأن عمده غير مبطل، وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان".
(٢) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٧٩)، وفيه قال: " (قوله ولا لترك سنة غير مؤكدة)؛ أي: كتكبيرة أو تسميعة؛ أي: والفرض أنه تركها بمفردها وأما لو تركها مع زيادة فإنه يسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>