للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاد المؤلف ليُبين أنه ليس مراده أن الإنسان في الفرائض لا يأتي بسجود السهو، وإنما قصده يأتي بالواجب أولًا، ثم يسجد للسهو.

* قوله: (وَأَمَّا الفَرَائِضُ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا إلا الإِتْيَانُ بِهَا، وَجَبْرُهَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ عَنْهَا مِمَّا لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِأَسْرِهَا) (١).

سجود السهو إنما يحصل لنقص أو زيادة في الصلاة، فمن حصل منه خطأ في الصلاة غير مقصود يحتاج إلى جبر بسجود السهو.

فسجود السهو إنما شُرع ليجبر ذلك الخلل الذي يحصل في الصلاة، وفي هذا السجود تيسير على الناس، لأن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا ما نسي يجبر ما حصل من خلل في صلاته بهذا السجود (٢).

* قوله: (عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا يُوجِبُ الإِعَادَةَ وَمَا يُوجِبُ القَضَاءَ - أَعْنِي: عَلَى مَنْ تَرَكَ بَعْضَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ).

علق فقال: "هكذا هذه العبارة من الأصول وفيها من الغموض ما لا يخفى".

ليس فيها غموض وإنما هذا عدم إدراك لمقصود المؤلف، والمؤلف على حق.

فقد تكلمنا سابقًا عن مسائل منها: لو أن إنسانًا ترك أربع سجدات في أربع ركعات فمن العلماء من قال تبطل صلاته.

فهنا سها ومع ذلك قالوا: تبطل الصلاة، وهي رواية للإمام أحمد (٣).


(١) سبق.
(٢) سبق بيان هذا.
(٣) انظر: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٨٠)، وفيه قال: "وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة، تصح له الركعة الرابعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو، وعنه: أن صلاته تبطل؛ لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به".

<<  <  ج: ص:  >  >>