للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: لا تبطل صلاته، فبعضهم يعتبر سجدة واحدة يصلح الذي فيها، ثم يأتي بعد ذلك بسجدات، وبعضهم يعتبر سجدتين، وبعضهم يرى أنه يسجد سجدات متوالية (١). وهذا تكلمنا عليه.

فكلام المؤلف في محله، فأحيانًا يوجد خلل في الصلاة يُفسدها؛ فلو أن إنسانًا انتقض وضوءه سهوًا تبطل صلاته لذلك.

وإذا اختل شرط من شروط صحة الصلاة؛ لأنه خرج منه إليه، وما تعمد ذلك، فصلاته تبطل مع أنه لم يتعمد ذلك، ولا يغني في ذلك سجود السهو (٢)؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٣).

وقوله: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (٤).


(١) انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٧٠٣)، وفيه قال: "قال أصحابنا: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها، وصحت صلاته".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وفيه قال: " (وبطل) (بأربع سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاثة (الأول) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة إن لم يسلم وإلا بطلت".
وانظر في مذهب الشافعي: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٥٤٣)، وفيه قال: " (وإن علم في قيام ثانية) مثلًا (ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد سجدته) التي قام عنها (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسه إن نوى به الاستراحة. . . (وإلا)؛ أي: وإن لم يكن جلس بعد سجدته (فليجلس مطمئنًّا) ليأتي بالركن بهيئته (ثم يسجد)، ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها. . . (وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها)؛ أي: الخمس فيهما (وجب ركعتان) أخذًا بالأسوأ. . . (أو) علم ترك (أربع) من رباعية (فسجدة ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها".
(٢) سبق ذكر هذا.
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥/ ٢).
(٤) أخرجه مسلم (٢٢٤) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>