للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن؛ هذا حصل معه خلل فى صلاته غير متعمد؛ فيجب عليه أن يستأنفها.

* قوله: (وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ لِلزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ فِي الفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ جَمِيعًا).

يقع فيما لو زاد الإنسان سُننًا أو زاد فرائض، فلو قام إلى خامسة يسجد، ولو زاد أيضًا في بعض السُّنن غير الواجبة يسجد، لكن ليس في كل السُّنن.

* قوله: (فَهَذِهِ الجُمْلَةُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهَا).

أي: هذه أمور لا خلاف بين العلماء فيها، في أن يسجد الإنسان في المواضع التي شُرع فيها سجود السهو، وفي الأمور التي تتعلق بالواجبات -أخص بذلك الأركان- لا بد من الإتيان بها ثم السجود للسهو، هذه لا خلاف فيها.

* قوله: (وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هُوَ مِنْهَا فَرْضٌ أَوْ لَيْسَ بِفَرْضٍ).

فمثلًا: الجلوس للتشهد الأول محل خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من يوجبه، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنه سُنَّة (١).

وكذلك تكبيرات الخفض والرفع فهي واجبة عند الحنابلة، وغير واجبة عند كثير من العلماء (٢).

وكذلك قول: (سبحان ربي العيظم) و (سبحان ربي الأعلى) واجب


(١) سبقت هذه المسألة.
(٢) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>