للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند بعض العلماء، غير واجبٍ عند البعض؛ فهي ليست محل اتفاق بينهم (١).

* قوله: (وَفِيمَا هُوَ مِنْهَا سُنَّةٌ أَوْ لَيْسَ بِسُنَّةٍ).

كالنوافل.

* قوله: (وَفِيمَا هُوَ مِنْهَا سُنَّةٌ أَوْ رَغِيبَةٌ. مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ لَيْسَ يُسْجَدُ لِتَرْكِ القُنُوتِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مُسْتَحَبٌّ) (٢).


(١) في مذهب الأحناف سنة ولا سجود سهو بتركه. انظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٠٧)، وفيه قال: " (وتسبيحه ثلاثًا)؛ أي: تسبيح الركوع لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثًا وذلك أدناه"".
وانظر في عدم السجود: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٦٧)، وفيه قال: "وأما سائر الأذكار من الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما فلا سهو فيها عند عامة العلماء".
في مذهب المالكية فضيلة والسجود بتركه يوجب الإعادة.
انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (١/ ٣٢٨)، وفيه قال: " (ص) وبسجوده لفضيلة (ش) يريد أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة ولو كثرت كقنوت وتسبيح ركوع وسجود أعاد أبدًا؛ أي: إذا فعل ذلك عمدًا أو جهلًا ولم يقتد بمن يسجد لذلك وكذا يقال فيما بعده ويسجد معه".
وهو كذلك مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٧٠)، وفيه قال: " (ولا تجبر سائر السنن)؛ أي: باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود على الأصل؛ لأنها ليست في معنى الوارد، فإن سجد لشيء منها عامدًا بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".
وفي مذهب الحنابلة روايتان، المشهور الوجوب: انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٣٩٠)، وفيه قال: " (و) الرابع (تسبيح) (ركوع و) الخامس تسبيح (سجود) ". وانظر الروايتين في: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٥٠).
وعليه فمن تركه سهوًا سجد للسهو. انظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٣٤)، وفيه قال: "وواجباتها التى تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا وجهلًا نصًّا ولا تبطل به ويجبره السجود: ثمانية. . . وتسبيح ركوع وسجود".
(٢) انظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٣٨٧)، وفيه قال: " (ولا) سجود (لترك فضيلة أو سنة خفيفة) كالقنوت وكتكبيرة فإن سجد لهما قبل السلام بطلت لتعمد الزيادة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>